أحمد بن عبد الرزاق الدويش
501
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
4 - وإذا اختلفت علته وجنسه جاز فيه التفاضل والنسأ ، كالذهب بالحنطة والفضة بالشعير . 5 - وأنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ودرهمين ، أو دينار ودرهم بدينار . 6 - وأن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها ، فدقيق الشعير جنس ، وخبزه جنس وهكذا . 7 - وأنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي ، فاعتبار المساواة في الموزونات بالوزن ، وفي المكيلات بالكيل . 8 - وأن المماثلة لا بد من تحققها فيما اشترطت فيه ، والشك فيها كتحقق المفاضلة . 9 - وأن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها ، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها . والأدلة على هذا كثيرة منها : حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد » ( 1 )
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4661 ) , صحيح مسلم القدر ( 2647 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3344 ) , سنن أبو داود السنة ( 4694 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 78 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 129 ) .